أحمد محمد إسماعيل ( محاسب قانوني وخبير ضرائب )
أهلا وسهلا بكم في منتدى أحمد محمد إسماعيل للمحاسبة والمراجعة ( A.M.I )
01068761914 (2+)

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أحمد محمد إسماعيل ( محاسب قانوني وخبير ضرائب )
أهلا وسهلا بكم في منتدى أحمد محمد إسماعيل للمحاسبة والمراجعة ( A.M.I )
01068761914 (2+)
أحمد محمد إسماعيل ( محاسب قانوني وخبير ضرائب )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
التطور التاريخي للتسييرالجمعة يوليو 15, 2016 5:21 pmأم محمد
تكاليف العقودالجمعة يوليو 15, 2016 5:15 pmأم محمد
تكاليف العقودالجمعة يوليو 15, 2016 5:14 pmأم محمد
اهم التقارير الماليةالجمعة يوليو 15, 2016 5:05 pmأم محمد
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية

أفضل الأعضاء الموسومين
لا يوجد مستخدم

اذهب الى الأسفل
avatar
أم محمد
عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 20/04/2016

تتمه قانون الضرائب الجديد Empty تتمه قانون الضرائب الجديد

الخميس أبريل 21, 2016 9:51 pm
لكتاب الثانىالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين–––––––––الباب الأولنطاق سريان الضريبة وسعرهاـــــــــــ الكتاب الثانىالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين–––––––––الباب الأولنطاق سريان الضريبة وسعرها

مادة ( 8 ) : يقصد بمأمورية الضرائب المختصة فى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانونما يأتى :1- بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها: المأمورية المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة.2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجارى.3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذى يحدده الممول.4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهني. 5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجارى أو الصناعي.6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجارى ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.7- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز. و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير. وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم. مادة (6): تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:1 - المرتبات وما في حكمها.2 - النشاط التجارى أو الصناعى.3 - النشاط المهنى أو غير التجارى.4 - الثروة العقارية

مادة ( 9 ): يكون حساب الشريحة التى لا تُستحق عنها ضريبة، ومقدارها خمسة آلاف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تُخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر. مادة (7): تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.

مادة (Cool: تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10٪.الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15٪.الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20٪.ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

الباب الثانىالمرتبات وما فى حكمهامادة (10) : يُقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون:1. مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى من الجهات السابقة بباقي المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب 0 2. المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (53) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون.3. المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (Cool من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة.4. مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة (16) من القانون.5. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.مادة (11) : يُقصد بالمزايا النقدية والعينية، فى تطبيق حكم المادة (9) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له0 وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:1 - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 0 2 – الهواتف المحمولة : تُُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.3 – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.4 – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام.5 – أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم: تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل. وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود. وفى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة0 ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة (16) من القانون. الباب الثانىالمرتبات وما فى حكمهامادة (9): تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر. 3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى